بــــسم الله الــــرحمــــن الـــرحـــيم
مادة (1) : تأسيس الفريق :
يمثل فريق النصر جميع الأعضاء المنتسبين إليه، ويتبع نادي سمائل الرياضي، وله شخصية اعتبارية مستقلة من الناحيتين الإدارية والمالية.يعد فريق النصر أحد أبرز الفرق العريقة في ولاية سمائل وأقدمها وأشهرها تأسس في 1/3/1970م، ويمارس جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية المتعارف عليها .
مادة (2) : أهدافه وأنشطته1) توثيق العلاقات وترسيخ روح الإخاء والتعاون بين الأعضاء وأعضاء الفرق الأهلية الأخرى .
2) إقامة وتنظيم ومزاولة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية .
3) المساهمة في خدمة المجتمع المحلي بما يتناسب وإمكانياته.
4) تفعيل دور الشباب في تنفيذ السياسات الخدمية ونشر الوعي للمحافظة على منجزات النهضة .
5) المساهمة الفعالة في الأنشطة التي يقيمها نادي سمائل والمؤسسات الحكومية والأهلية في الولاية .
مادة (3) : الجمعية العموميةتتكون الجمعية العمومية للفريق من الأعضاء الذين ينتسبون للفريق وفقاً للشروط المحددة للعضوية والملتزمين بتسديد اشتراكاتهم الشهرية.
مادة (4) :اجتماعات الجمعية العمومية :-
أ- اجتماع عادي :
يعقد مرتين في السنة، ويحدد تاريخ انعقاده من قبل مجلس إدارة الفريق ويتم توجيه الدعوة للإجتماع قبل أسبوع من يوم انعقاده وتعرض فيه الموضوعات التاليه:-
1) جدول الأعمال .
2) تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الفريق .
3) التقرير المالي للفريق .
4) المقترحات المقدمة .
5) أية مواضيع أخرى يعرضها مجلس الإدارة على الأعضاء .
ب.
اجتماع غير عادي (طارئ) :
يجوز عقد اجتماع غير عادي (طارئ) بناء على طلب مجلس الإدارة وتعرض فيه المواضيع التالية :-
1) تعديل اللائحة التنظيمية للفريق أو بعض بنودها .
2) إسقاط العضوية مع بيان الأسباب عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة .
3) النظر في المسائل الهامة أو العاجلة التي يرى مجلس الإدارة عرضها .
4) مناقشة الاستعدادات لأي مشروع أو نشاط يخطط الفريق لإقامته أو المشاركة فيه .
مادة (5) : يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء ، وإذا لم يتوفر هذا العدد توجه دعوة أخرى للاجتماع ويكون صحيحاً إذا حضره ثلث عدد الأعضاء على الأقل مع مراعاة ظروف أعضاء الفريق العاملين خارج السلطنة أو داخل السلطنة .
مادة (6) : عند التصويت لانتخاب مجلس الإدارة يكون الترجيح لمن ينال أكثر عدد من الأصوات وإذا تساوى اثنان أو أكثر أجريت القرعة بينهم لتحديد العضو الفائز، ويكون ترتيب المنتخبين كالآتي :-
الرئيس ، نائب الرئيس ، أمين السر، أمين الصندوق ، المدرب ، مشرف اللجنة الرياضية ، مشرف اللجنة الثقافية ومشرف اللجنة الاجتماعية والرحلات ، بالإضافة إلى عضويين إداريين .
مادة (7) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية نصف الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس عدا انتخابات مجلس الإدارة .
مادة (
: يكون التصويت في الجمعية العمومية حضورياً وعلنياً عدا الإنتخابات فيكون التصويت فيها سرياً ولا تجوز الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية .
مادة (9) : إذا حالت الظروف دون اجتماع الجمعية العمومية وجب على مجلس الإدارة الإعلان عن تاريخ الاجتماع الجديد .
مادة (10) : يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الفريق أو نائبه ويتولى أمين سر مجلس الإدارة أعمال التنسيق .
مادة (11) : تدون قرارات الجمعية العمومية في دفتر محاضر جلسات الجمعية العمومية ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور واسماء الأعضاء الحاضرين، كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة .
مجلس الإدارة
مادة (12) : يتكون مجلس إدارة الفريق من الرئيس، نائب الرئيس،أمين السر، أمين الصندوق، المدرب، مشرف اللجنة الرياضية، مشرف اللجنة الثقافية، مشرف اللجنة الاجتماعية والرحلات و بالإضافة إلى عضويين إداريين.
مادة (13) : مدة عضوية مجلس الإدارة سنتان ميلاديتان من تاريخ انتخابه، وتجوز فترة انتخابه لفترات أخرى، وإذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة أثناء مدة عضويته لأي سبب من الأسباب يحل محله في المدة الباقية أحد أعضاء اللجنة بالتصويت في اجتماع الإدارة غير العادي من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
مادة (14) : مجلس الإدارة مسؤول مسؤولية كاملة وتضامنية بين أعضائه عن جميع قراراته واعماله طبقا لهذه اللائحة ، كما يكون كل عضو من أعضاء المجلس مسؤولا عن أعماله في حدود ختصاصاته.
مادة (15) : يشترط في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بالفريق ما يلى :-
1) أن يكون المتقدم للترشيح عضواً من أعضاء الفريق .
2) أن يكون حسن السيرة والسلوك .
3) لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مكافأة نظير عملهم .
مادة (16) : إختصاصات مجلس الإدارة :-
1) اقتراح التعديلات التي يراها ضرورية لأحكام هذه اللائحة ويصدر بالتعديل قراراً من الجمعية العمومية للفريق .
2) إدارة شؤون الفريق ومتابعة تنفيذ خططه وأهدافه .
3) إقامة المسابقات والأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية لأعضاء الفريق وتنظيم المسابقات والانشطة مع فرق الولاية وفرق الولايات الأخرى .
4) الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية .
5) البت في طلبات العضوية وطلبات الاستقالة .
6) وضع اللوائح الداخلية اللازمة وإصدار التعليمات والقرارات التي تضمن حسن سير العمل بالفريق ومراقبة تنفيذها .
7) الموافقة على العقود والاتفاقيات آلتي يتم إبرامها بإسم الفريق .

اختيار البنك الذي تودع فيه أموال الفريق .
9) بحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء .
10) إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الفريق والإيرادات والمصروفات وعرضه على الجمعية العمومية .
11) وضع اللائحة المالية للفريق .
12) تمثيل الفريق في الاجتماعات والاحتفالات وما شابه ذلك .
13) وضع اللائحة المالية للفريق .
14) متابعة أنشطة أعضاء الفريق والالتزام باللوائح والأنظمة .
15) البحث عن دعم مالي للفريق .
مادة (17) : على عضو مجلس الإدارة حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة وفي حالة غيابه عليه إخطار أمين السر .
مادة (18) : تكون جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالفريق تحت إشراف أمين السر وأمين الصندوق كل فيما يخصه ويحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الاطلاع عليها .
مادة (19) : يلتزم جميع أعضاء المجلس بالتضامن والاحترام المتبادل والتعاون فيما بينهم وتوفير الجو الملائم للحوار والثقة وعدم إشاعة البيانات والمعلومات التي تتمخض عنها الاجتماعات .
مادة (20 ) : تتوقف أعمال مجلس الإدارة في الحالات الآتية :-
1) استقالة ثلثي أعضاء الإدارة .
2) إذا سحبت الجمعية العمومية في إحدى جلساتها غير العادية الثقة من مجلس إدارة الفريق .
مهام أعضاء مجلس الإدارة
مادة (21) : مهام رئيس مجلس الإدارة :-
1) رئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية .
2) توقيع العقود والاتفاقيات التي يتم إبرامها مع الفريق وذلك بعد إقرارها من قبل مجلس الإدارة .
3) التوقيع على الشيكات وأذون الصرف بجانب أمين الصندوق .
4) تقديم المقترحات التي تخدم الفريق وأهدافه .
5) تمثيل الفريق أمام جهات الاختصاص .
6) متابعة أعضاء مجلس الإدارة للنظر في أرائهم واقتراحاتهم .
7) اعتماد محاضر الاجتماعات .
مادة (22) : مهام نائب رئيس مجلس الإدارة :-
يتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في حالة غيابه .
مادة (23) : مهام أمين السر :
1) إعداد جدول الأعمال.
2) توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وتحرير المحاضر الخاصة بها والتوقيع عليها وحفظها بالملفات المخصصة لها .
3) متابعة تنفيذ جميع لوائح وقرارت مجلس الإدارة .
4) إعداد تقرير سنوي عن أعمال الفريق الإدارية في نهاية شهر ديسمبر من كل عام.
5) عرض طلبات العضوية وطلبات الاستقالة على مجلس الإدارة .
6) كتابة الرسائل والمذكرات التي يرى مجلس الإدارة إعدادها .
7) عرض المواضيع التي تقدم من الأعضاء على مجلس الإدارة .

حفظ المستندات والسجلات والأختام .
9) التوقيع على مكاتبات الفريق، عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة توقيعها من قبل رئيس مجلس الإدارة .
10) إعداد النماذج والاستمارات والسجلات التي يرى مجلس الإدارة إعدادها .
11) أي مهام أخرى يكلف بها .
12) يقوم بأمور العلاقات العامة بالفريق .
مادة (24) : مهام أمين الصندوق :
1) تحصيل جميع الإيرادات والاشتراكات التي تؤول إلى الفريق وإيداعها في البنك .
2) تنفيذ القرارات المالية والتحقق من مطابقتها لبنود هذه اللائحة .
3) تحرير الشيكات وأذون الصرف والتوقيع عليها بجانب الرئيس .
4) مراجعة حسابات الفريق وقيدها في السجلات المالية .
5) حفظ السجلات والدفاتر وكافة المستندات الخاصة بالنواحي المالية في عهدته .
6) تقديم تقرير كل شهرين لمجلس الإدارة عن الموقف المالي للفريق أو عند طلب المجلس لذلك .
7) إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في شهر ديسمبر من كل عام .

إعداد تصورات وجدوى اقتصادية لكل مشروع استثماري يرغب الفريق في تنفيذه .
9) القيام بأعمال المشتريات الخاصة بالفريق .
10) أي مهام أخرى يكلف بها .
مادة (25) : مهام اللجنة الرياضية :
1) تفعيل النشاط الرياضي في كافة الألعاب الممارسة وخصوصا الإشراف المباشر على الأنشطة الرياضية والمباريات التي يخوضها والدورات التي يشارك بها الفريق بالتنسيق مع مدرب الفريق .
2) إعداد خطة سنوية توضح من خلالها الأهداف والتصورات التي يجب تحقيقها .
3) المحافظة على عهدة الفريق .
4) توفير المستلزمات الرياضية والصحية بالتنسيق مع أمين الصندوق اثناء مشاركات الفريق .
5) الإشراف العام على مشاركات الفريق في الدورات الرياضية .
6) إقامة وتنظيم الدورات الداخلية للفريق .
7) توفير النقل للآعبين أثناء المشاركات الخارجية للفريق .

متابعة اللاعبين اليومية .
9) لا يحق للجنة الرياضية اتخاذ أي قرار إلا بعد الرجوع لمجلس الادارة .
10) تقديم المقترحات والتوصيات التي تخدم الفريق وأهدافه الى مجلس الإدارة .
11) إعداد تقارير أثناء مشاركات الفريق الداخلية والخارجية ورفعها لمجلس الإدارة خلال اسبوعين من انتهاء المشاركة .
12) يحق للجنة الرياضية مناقشة المدرب وذلك في إجتماع خاص .
مادة (26) : مهام اللجنة الثقافية :
1) تفعيل النشاط الثقافي في كافة أنشطته والتنسيق للمشاركة في المسابقات التي تقام على مستوى الفريق أو على مستوى فرق الولاية .
2) إعداد خطة سنوية توضح من خلالها الأهداف والتصورات التي يجب تحقيقها .
3) المشاركة في المسابقات الثقافية التي يقرها مجلس الإدارة .
4) التحضير للندوات والأمسيات التي يزمع الفريق إقامتها .
5) إعداد تقرير مصور عن انشطة الفريق .
6) نشر انشطة الفريق بالجرائد اليومية والاحتفاظ بها .
7) إعداد منشورات هادفة ونشرها بين أفراد المجتمع بعد الرجوع لمجلس الإدارة .
مادة (27) : مهام اللجنة الاجتماعية والرحلات :
1) تفعيل النشاط الاجتماعي في كافة أنشطته .
2) إعداد خطة سنوية توضح من خلالها الأهداف والتصورات التي يجب تحقيقها .
3) تنظيم رحلات لأعضاء الفريق .
4) تنظيم إحتفالية خاصة في أية مناسبة ترى اللجنة أهميتها بعد التنسيق مع مجلس الإدارة .
5) جمع التبرعات .
العضوية
مادة (28) : شروط العضوية :
1) أن يكون اسمه مقيدا في سجلات الفريق أو يطلب العضوية بانتساب جديد بموافقة من مجلس الإدارة .
2) أن يكون حسن السيرة والسلوك .
3) أن يلتزم بالنظم واللوائح التي أقرها مجلس الإدارة .
مادة (29) : طريقة الانتساب للفريق (طلب العضوية ) :
1) يقدم طلب العضوية إلى إدارة الفريق برسالة خطيه بطلب الانتساب
2) رسالة استغناء أو إقالة من الفريق الذي ينتسب إليه سابقاً .
3) دفع رسوم الانتساب وقدرها خمسة ريالات للطالب وعشرة ريالات للموظف ، ويحق لإدارة الفريق استثناء المنتسب من دفع الرسوم متى ما لزم الأمر.
4) إحضار صورتين حديثتين مع صورة جواز السفر أو البطاقة الشخصية بعد أن يتم الرد عليه بالموافقة .
5) اعتماد الاستمارة المخصصة للانتساب .
مادة (30) : الموافقة على طلب الانتساب :
يعرض الطلب على مجلس الإدارة للبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمة ، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس كتابياً خلال أسبوع من تأريخ صدوره ، وفي حالة قبول عضويته يكون له جميع الحقوق وعليه أن يؤدي جميع الواجبات المعمول بها في هذه اللائحة.
مادة (31) : حقوق وواجبات الأعضاء :
الحقـــــــوق :
1) ممارسة الأنشطة المختلفة التي ينظمها الفريق .
2) التمتع بالمزايا التي يمنحها الفريق .
3) الانتفاع العام بكافة المرافق المخصصة والمملوكة للفريق بعد موافقة الإدارة .
4) الإنتقاد البناء لإدارة الفريق بما يخدم المصلحة العامة للفريق .
الواجبــات :
1 ) الالتزام باللائحة التنظيمية للفريق وتنفيذ ما يصدر عن مجلس إدارته من قرارات .
2 ) الإنضباط بمواعيد التدريب المقررة من قبل مدرب الفريق أو من ينوب عنه.
3 ) تسديد المبالغ المقررة والمستحقة لأمين الصندوق .
4 ) المشاركة في تقديم الأراء والمقترحات التي تساهم في دعم وتطوير أنشطة الفريق.
5 ) عدم المساس بسمعة النادي أو مجلس إدارة النادي .
6 ) إحترام سمعة جميع الفرق المنتسبة للنادي .
7 ) التعاون المستمر مع أعضاء الفريق والإلتزام بالمهام التي توكل إليه .
8 ) التعامل مع أعضاء الفريق بأسلوب الاحترام المتبادل.
9 ) الإدلاء بالمقتراحات الهادفة الى مجلس الإدارة .
10) المحافظة على عهدة الفريق وممتلكاته .
11) عدم تناقل الأخبار الغير موثوقة بين أعضاء الفريق وإعلام مجلس الإدارة بها .
12) لا يحق لأي عضو تشكيل حزب مما يؤدي إلى زعزعة إستقرار الفريق 0
العقوبات
مادة (32) : يحق لمجلس الإدارة إصدار أية عقوبة على أعضاء الفريق المخالفين للأنظمة والقوانين ، وذلك بعد الإطلاع على التقرير المفصل للحالة من أي لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، حيث يجب تقديمه من مشرف اللجنة أو نائبه.، وتكون العقوبة على النحو التالي :
1) التنبيه الشفهي .
2) الإنذار الكتابي .
3) الإيقاف المؤقت، يصل إلى ثلاثة أشهر على حسب المخالفة وللإدارة الحق في تجديدها .
4) إسقاط العضوية .
5) تقديم رسالة اعتذار من العضو المخالف إذا طلب منه مجلس الإدارة ذلك .
ملاحظة :
لا تزيد العقوبة المالية عن 50 ريال ولا تقل عن 5 ريال.
مادة (33) : المخالفات والعقوبات المستحقة :
* المجال الرياضي :
يحق للمدرب أو من ينوب عنه اتخاذ العقوبة المناسبة لأي حاله من الحالات التي تخص المجال الرياضي وهي كالتالي:
1) الغياب المتكرر عن حضور التدريب بدون عذر مقبول.
2) استهتار اللاعب أثناء التدريب وعدم الجدية في اللعب.
3) السلوكيات غير الحميدة في الملعب.
4) الخشونة المتعمدة أثناء التدريب.
5) انسحاب اللاعب من أي دورة ينظمها أو يشارك فيها الفريق.
6) مشاركة اللاعب مع أي فريق بدون إذن الإدارة.
* المجال الاجتماعي والثقافي:
يحق لمجلس الإدارة اتخاذ العقوبة المناسبة لأي حالة من الحالات التي تخص المجال الاجتماعي والثقافي وهي كالتالي:
1) عدم حضور الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الفريق بدون عذر مقبول .
2) عدم حضور المحاضرات والندوات التي ينظمها الفريق بدون عذر مقبول .
3) عدم حضور الاجتماعات التي ينظمها الفريق بدون عذر مقبول .
4) عدم حضور المسابقات الثقافية التي ينظمها أو يشارك فيها الفريق بدون عذر مقبول .
مادة (34) : إسقاط / استقالة العضو :
تسقط العضوية للأسباب التالية :
1) إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية.
2) إذا تأخر العضو عن سداد الاشتراك في موعد استحقاقه بعد انتهاء المهلة الممنوحة له بدون عذر .
3) الإقالة والفصل من الفريق.
4) تقدم الاستقالة برسالة خطيه تشرح فيها الأسباب الداعية لذلك.
5) الوفاة.
يجب في جميع الأحوال عرض الأمر على مجلس الإدارة لإصدار قرار إسقاط العضوية مع إخطار العضو بذلك كتابياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، وبدون هذه الإجراءات تعتبر العضوية سارية المفعول .
مادة (35) : لا يحق للعضو الذي سقطت عضويته المطالبة باسترداد الاشتراكات التي سددها أو أية مبالغ أخرى قدمها للفريق خلال مدة عضويته .
مادة (36) : يحق إعادة العضوية إلى العضو الذي سقطت عضويته إذا تحققت فيه شروط العضوية بشرط موافقة مجلس الإدارة على إعادة عضويته .
مادة (37) : أي عضو يتقدم برسالة طلب استقالة إلى مجلس الإدارة أو خالف احد بنود المادة رقم (34 ) ، ورأى المجلس المبررات المعقولة لقبولها ، ويجب عليه دفع مبلغ وقدره 20 ريالاً عمانياً لصندوق الفريق مع دفع كامل المتأخرات المالية والواجبة عليه للفريق، وبدون ذلك لا تعتبر الاستقالة سارية المفعول .
***** النهايه *****